الخطوات الإجرائية للمصادقة على التقارير الطبية الصادرة من داخل المملكة أو خارجها

 

 

أولا: قواعد عامة :

1. التقارير الطبية الصادرة من أطباء ومرافق صحية خارج المملكة يجب أن تكون مصدقة من السلطات الصحية في البلد الذي صدرت منه وسفارة خادم الحرمين الشريفين أو المكتب الصحي في نفس البلد .

2.  التقارير الطبية الصادرة من أطباء معتمدين أو مرافق صحية داخل المملكة ولا تتضمن التوصية بمنح إجازات مرضية تزيد عن شهر لا تتطلب مصادقة الهيئة الطبية حسب المادة السادسة من لائحة التقارير الطبية المعتمدة .

3.  في حالة كتابة التقارير الصادرة من خارج المملكة بلغة غير العربية أو الإنجليزية فيجب عند عرضها على الهيئة أن تكون مرفقة بترجمة معتمدة ومصدقة من جهة رسمية وأن يتضمن التقرير اسم المريض وتشخيص حالته ومدة الإجازات المرضية الموصى بها وتاريخ بدايتها .

4.  للهيئة الطبية الحق في عدم المصادقة علي التقارير الطبية التي لا تستكمل المتطلبات النظامية الموضحة أعلاه .

5.  للهيئة الطبية الحق في اعتماد مدة الإجازة المرضية الموصى بها في التقرير بكاملها .. أو اعتماد جزء منها أو عدم اعتمادها كليا وذلك استنادا إلى الحالة المرضية ومدى قناعة الهيئة .

6.  لا تعتبر الإجازات المرضية الموصى بها لموظفي القطاعات المدنية بالدولة من جهات صحية خارج المملكة أو من مؤسسات صحية داخل المملكة ( لمدة تزيد عن ثلاثين يوما ) سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من قبل الهيئة الطبية العامــة ( المادتان 6 ، 8 من لائحة التقارير الطبية ) .

ثانيا: المستندات المطلوبة للنظر في اعتماد الإجازات المرضية :

1.   خطاب إحالة من مرجع الموظف .

2. أصل التقرير الطبي على أن يتضمن اسم المريض وتشخيص الحالة ومدة الإجازة الموصى بها وتاريخ بدايتها ( بالنسبة للتقارير الصادرة من خارج المملكة يراعى أن تكون مصدقة من السلطات الطبية في البلد الذي صدرت منه وسفارة خادم الحرمين الشريفين ) .

3.   صورة من إثبات الشخصية ( حفيظة النفوس / البطاقة / الإقامة ) .

4.   كافة الفحوصات و الأشعات والوصفات الطبية المتوفرة لدى المريض .

 

ثالثا: الإجراءات :

عند تلقي الإحالة الموجهة من مرجع الموظف للهيئة الطبية مرفقا به أصل التقرير الطبي يتم ما يلي :

1. الاطلاع على التقرير الطبي والتحقق من أن المدة الموصى بها للإجازة تتطلب مصادقة الهيئة الطبية عليها حسب النظام ( المادتان 6 ، 8 من لائحة التقارير الطبية )

2. استدعاء الموظف صاحب العلاقة لمناقشته في الأعراض المرضية التي كان يشكو منها والتأكد من مطابقتها للتشخيص الموضح في التقرير وتحديد مدى تناسب الإجازة المرضية مع حالة المريض وتوقيع الكشف الطبي على المريض ( إذا دعت الحاجة ) والاطلاع على الفحوصات التي أجريت له .

3.  عند اقتناع الهيئة بحاجة الموظف للإجازة المرضية الموصى بها في التقرير يتم إصدار قرار بالمصادقة على التقرير الطبي والإجازة المرضية الموصى بها .. ويتم توقيع القرار من قبل رئيس وأعضاء الهيئة .. ويتم إرسال أصل القرار إلى مرجع الموظف ويحتفظ بصورة منه في ملف المريض بالهيئة .

4. في حالة عدم اقتناع الهيئة بحاجة المريض للإجازة المرضية كليا أو جزئيا يتم إصدار قرار بذلك ويرفع إلى مرجع الموظف ويحتفظ بصور منه في ملفه بالهيئة .    

 

                           

 

  * المرجع:  دليل إجراءات العمل بالإدارة العامة العامة للهيئات الطبية والمكاتب الصحية بالخارج
   
   
 
   
 

صفحة البداية | طلب موعد | استعلام عن موعد | تأجيل موعد | استعلام عن قرار | الأرشيف الاليكتروني | راسلنا | العيادة الطبية| إدارة الموقع

جميع الحقوق محفوظة للهيئة الطبية العامة بجازان 2007 - برمجة وتصميم عبدالرزاق الحازمي - تقنية المعلومات