قواعد إثبات العجز الصحي عن العمل

 

 

قواعد إثبات العجز الصحي عن العمل

 والقواعد والإجراءات التي تتبع لإثبات أن الحادث قد وقع بسبب العمل متى كان هناك حادث قد وقع بسبب العمل وأثناءه 

  

 

                                                       بسم الله الرحمن الرحيم

                            *************

 

 

        -  نصت المادة (30/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة

         المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم

           (1) 27/7/1397هـ على ما يلي :-

               

    ( تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل ،

ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز )

                       ------------------------

وقد صدرت فيما بعد لائحة انتهاء الخدمة بموجب قرار مجلس الخدمة  المدنية رقم 1/813 وتاريخ 20/8/1423هـ وقد نصت المادة (التاسعة)  منها التي حلت محل المادة المشار إليها أعلاه على  ما يلي:-

 

  ( تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية ، ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة  عمله بقرار الهيئة على أن لا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية الإجراءات المتبعة في ذلك 0ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية إلى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقا أو غيرها بالشروط الآتية :-

1- أن يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقا صحيا لشغل الوظيفة العامة 0

2- أن لا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين 0

3- أن لا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته 0

                           (1)

        وتتم الإعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت    الوظيفة المناسبة فيها و إلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في إحدى الجهات الحكومية الأخرى )0

         وقد سبق إن صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية سابقا ( وزارة الخدمة المدنية حاليا ) رقم 4/ن/ 56 وتاريخ 9/10/1398هـ والذي لازال العمل به قائما حيث لم يلغ ولم يعدل وقد نص على الآتي :-

 

                      (    أولا-  إثبات العجز )

 

                                   (تعميم )

 

      صاحب0000000000000000000000000000000000المحترم

   بعد التحية:

أشير إلى المادة (30/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تقضي بأن (تنهى خدمات الموظف الذي ثبت عجزه صحيا عن العمل ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية- أي وزارة الخدمة المدنية حاليا- طرق إثبات هذا العجز)

 و أنفاذًا لهذه المادة، وللتأكد من عدم قدرة الموظف صحيا للقيام بواجبا ته الوظيفية على النحو المطلوب نظاما قبل طي قيده ، فإننا نرى إتباع ما يلي :

         أولا- تحدد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف المريض في الحالات الآتية: ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك :

1-  الموظف الذي يعالج من أمراض عضوية واستنفذ أجازاته المرضية المستحقة مع استمرار علاجه 0

2-  الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفذ أجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة (28/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك المدة الإضافية بناء على الفقرة (ب) من المادة (28/13) من اللائحة 0

3-  الموظفون المصابون بأمراض نفسية أو عصبية واستنفدوا أجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يعد لهم رصيد من أجازاتهم العادية ولم يباشروا واجبا تهم الوظيفية لاستمرار علاجهم

       ثانيا- تتولى إدارة شئون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض

             إخطار الهيئة الطبية العامة بمجرد انتهاء المدد المشار إليها في الفقرات

             الثلاث السابقة لتحديد أوضاعهم الصحية ويخطر (الديوان ) أي وزارة

                                                                     (2)

               الخدمة المدنية (حاليا) بصورة من هذا الإخطار 0

        ثالثا- يبلغ الديوان (أي وزارة الخدمة المنية ) في جميع الأحوال بصورة من

              التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض وذلك

              بمنحه الأجازات العادية أو الاستثنائية المستحقة أو تمديد المدة الإضافية

              إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده أن تعذر ذلك 0

                   أرجو تبليغ ذلك للإدارات التابعة لكم للتمشي بموجبه 0

                         وتقبلوا تحياتي 00

                                             رئيس الديوان العام للخدمة المدنية

                                                   تركي بن خالد السد يري

 

             **********************************************

 

  (  ثانيا  )

  

    (   الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها   )

 

- نصت المادة 27/1 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على :

  ( يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه

    عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين

    بسبب العمل تعويضا قدره ستون ألف (60000 ريال ) 0

 

-  كما نصت المادة  28/13 على ما يلي :

          أ- يستحق الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء

            عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية  

            العمل ودون خطأ من الموظف أجازة مرضية بدلا من الإجازة

            المنصوص عليها في المادة 28/11 من هذه اللائحة قدرها سنة

            ونصف براتب كامل 0

ب‌-       إذا لم يعد الموظف لعمله بعد  انتهاء هذه المدة  يعرض أمره

-----------------------------------------------

ملاحظة هامة : يتم الرجوع الى لائحة الاجازات بعد صدورها والعمل بها من تاريخ15/5/1426هـ في تحديد مدد الاجازات المرضية بالمادة الحادية عشرة منها0

                                                   (3)

           على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد أو تمديد أجازته

           مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف

           الراتب 0

    ج- وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج

        المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة 0

د‌-   يعين الديوان العام للخدمة المدنية (أي وزارة الخدمة المدنية حاليا)

بقرار منه الإجرا ء آت  الواجب إتباعها لإثبات أن الحادث قد وقع

بسبب تأدية العمل 0

 

----------------

- بناء على ما سبق فقد صدر تعميم الديوان رقم (4/ن/43

          وتاريخ 3/8/1398هـ ونص على ما يلي :

          

                                  (   تعميم   )

 

     صاحب000000000000000000000000000 المحترم

  

          بعد التحية :

           أشير إلى المادة (27/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي

          تقرر أساس التعويض في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة مستديمة

           تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب

        العمل0

           وكذلك المادة (28/13) التي تقضي في الفقرة (د) بأن – يعين الديوان

        العام للخدمة المدنية بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات الحادث

       قد وقع بسبب تأدية العمل -0

       و إنفاذًا للفقرة المذكورة من أجل استحقاق التعويض ومقداره والأجازة

        المرضية المترتبة على الإصابات الناجمة عن العمل فإننا نرى إتباع ما يلي

           أولا: إذا وقع الحادث أثناء العمل :-

             1- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الإدارية التي وقع

               فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبين فيه

                أ- اسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته 0

      ب- أسباب الحادث وساعة وقوعه 0

      ج- أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم 0

                                                        (4)

 

           2- يجب أن يثبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن

              يستفيد منه وأنه لم يقع نتيجة عمل جنائي قام به 0

           3- يحرر المحضر من أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة

               الإدارية التابع لها الموظف المصاب وترسل صورة إلى الشرطة

               المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك وصورة (للديوان ) وزارة

                الخدمة المدنية حاليا -، على أن تودع الصورة الرابعة في ملف

               الموظف المصاب 0

                ثانيا – إذا وقع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو الرجوع منه :

1-  يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة ويرفق مع تقرير من المستشفى أو

الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة 0

             2- يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى

                العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير اتجاهه فيه

                أولم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية

               أو مصلحة لا تمت لعمله بصله 0ويجب أن يثبت ذلك أيضا بالنسبة  

                للإصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من

                مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية 0

         ثالثا – يحال المصاب في جميع الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات

                 العجز ونسبته 0

   رابعا – يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقا لإحكام المادة 27/1

         من اللائحة التنفيذية 0 وبالنسبة للأجازة المرضية وفقا لأحكام المادة 

         38/13 من نفس اللائحة 0

    خامسا-   تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات

               المترتبة على الحادث طبقا لما تقضي به التعليمات المالية 0

                 

                   وتقبلوا تحياتنا 0

                                            رئيس الديوان العام للخدمة المدنية

                                                 تركي بن خالد السد يري    

                           

 

  * المرجع:  وزارة الخدمة المدنية
   
   
 
   
 

صفحة البداية | طلب موعد | استعلام عن موعد | تأجيل موعد | استعلام عن قرار | الأرشيف الاليكتروني | راسلنا | العيادة الطبية| إدارة الموقع

جميع الحقوق محفوظة للهيئة الطبية العامة بجازان 2007 - برمجة وتصميم عبدالرزاق الحازمي - تقنية المعلومات